الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

129

أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة )

وفيه سند الرواية أيضا إشكال « 1 » . وهناك رواية واحدة مطلقة دالّة على الجواز مطلقا وهي : 6 - ما رواه أبو القاسم الصيقل قال : كتبت إليه ، إنّي رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها ؟ « فكتب لا بأس به » « 2 » . وهذا الحديث ضعيف ب‍ « الصيقل » . وأمّا ما رواه محمّد بن قيس ( الحديث 3 / 8 ) فهو خارج عن محلّ الكلام لأنّه ورد في طائفتين من أهل الباطل ، ولعلّه لا يشمل ما نحن بصدده . ثمّ أنّه هل يجوز الجمع بينها بحمل المطلقات على المقيّدات كما هو ظاهر كلام العلّامة الأنصاري قدّس سرّه ، أم لا ؟ « 3 » ولعلّه ظاهر الشهيد أيضا . وما قد يقال من أنّ المطلّقات ناظرة إلى الكفّار ، والروايات المفصّلة مخصوصة بالمسلمين ، فلو كانوا يقفون في مواجهة الأئمّة والشيعة فلا يجوز البيع لهم ، وإلّا يجوز ، مضافا إلى أنّ تمكين المشركين أو الكفّار من السلاح غير جائز ، لاستقلال العقل بقبح تقويتهم ، مضافا إلى أنّه نقض للغرض من قوله تعالى وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ . . . « 4 » . ففيه : إنّ قوله عليه السّلام : « أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللّه » في رواية الحضرمي ( 1 / 8 ) وقوله : لا تبعه في فتنة ( 4 / 8 ) ، كلّها دليل على عدم الفرق بين الكفّار وغيرهم ، هذا أوّلا . وأمّا ثانيا ، فلأنّه قد لا يكون من ناحية بعض الكفّار خطر على المسلمين أصلا ، بل قد يكون بعضهم خطرا على الأعداء فقط ، فدعوى استقلال العقل على إطلاقه بعيد جدّا ، وأمّا ثالثا ، فلأنّ « الإعداد لهم » لا يدلّ على عدم جواز البيع لهم في الصورة التي أشرنا إليها ، بل قد يكون بيعها لهم نحو « اعداد المسلمين » في مقابل الكفّار . فما لم يكن فيه خطر قريب أو كالقريب لا دليل على الحرمة ، والجمع الذي عرفت صحيح . والحاصل ، إنّ الأمر يدور مدار تقويتهم ضدّ الحقّ وعدمه .

--> ( 1 ) . لما نقل في الكافي والتهذيب عن السراد عن رجل . ( 2 ) . المصدر السابق ، ح 5 . ( 3 ) . المكاسب المحرّمة ، للشيخ الأنصاري قدّس سرّه ، ص 19 . ( 4 ) . سورة الأنفال ، الآية 60 .